الشيخ الطوسي
234
الرسائل العشر
وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة ( 68 ) ، ولا يقف تحت الأراك . فإذا غابت ( 69 ) الشمس أفاض منها إلى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة . ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن ( 70 ) صار إلى ربع الليل : يجمع بينهما . ويقف بالمشعر ويدعو ( 71 ) ، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر [ س برجله ] . ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس . وغير الإمام يجوز له [ الخروج س ] بعد طلوع الفجر ، غير أنه لا يجوز عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة ، إلا النساء والمضطر والخائف والعليل . والسعي في وادي محسر مستحب . 9 - فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة : 1 - 3 - أولها رمي جمرة العقبة ( 72 ) بسبع حصيات ، ثم الذبح ثم الحلق . والرمي ( 73 ) يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها ، لأن الرمي مسنون : 1 - 3 - العدد : وهو سبع حصيات ، [ ص ك و ] يلتقطها ، ولا يكسرها . 4 - وتكون برشا ، ولا يجوز غير الحصيات ( 74 ) . 5 - ويكون على وضوء . 6 - ويرميها حذفا [ ص ويرميها ] من قبل وجه الجمرة .
--> 68 - ( ص ) : عرفة ! 69 - خ ل ( س ) : غربت . 70 - ( ص ) : فإن ! 71 - ( ص ) : ويدعوا ! 72 - ( ص ) : العظمى ، مكان ( العقبة ) . 73 - ( س ) : فالرمي . 74 - ( س ) : ولا يجزي غير الحصى .